[ مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ]
مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ( 1 ) ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط ، وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ( 2 ) ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[ مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ]
مسألة 2 : لا مانع ( 3 ) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 4 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
شرح
بالمقصود .
ثمّ إنّه لا يبعد استحباب الغسل من أبوال الخيل والحمير والبغال ، والأحوط الأولى الغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه ولم تكن له النفس السائلة .
( 1 ) بالنسبة إلى الباطن ، وأمّا في الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب ، ومنها شيشة الاحتقان .
( 2 ) لا معنى محصّل له ، وما أفاده من الفرق غير ظاهر ؛ وذلك لأنّ الأدلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصّة ، ومن الممكن دعوى أنّ ما يخرج مع الغائط يعدّ منه ؛ لأنّه ليس إلّا مدفوع الإنسان ، ففي الأمثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن ، كما لا يخفى .
( 3 ) وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائيّة النادرة الشخصيّة إشكال ، بل المناط كونها ذات منفعة نوعيّة عرفيّة .
( 4 ) على الأحوط في العَذِرة ، والأقوى جواز بيع الأبوال مطلقاً مع رعاية