[ ( فصل ) : النجاسات اثني عشرة ]
( فصل ) : النجاسات اثني عشرة :
[ « الأوَّل والثاني » : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ]
« الأوَّل والثاني » : البول والغائط من الحيوان الّذي ( 1 ) لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل ( 2 ) حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً ( 3 ) الخفّاش ، وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضيّاً ( 4 ) كالجلّال وموطوء الإنسان ، والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم ( 5 ) فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الّذي ليس له دم ( 6 ) سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
شرح
فصل في أنّ النجاسات اثنتا عشرة
( 1 ) إطلاقه ممنوع ، خصوصاً بالنسبة إلى الخُرْء ؛ فإنّ الأدلّة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلك من جميع الحيوانات ، ولا سيّما إذا كانت خارجة عن مورد الابتلاء ، أو كانت ممّا يطّلع عليها في القرون الأخيرة .
( 2 ) المراد منه ما لا يكون حين الذبح جارياً على نحوٍ متعارف ، وفي شرطيّة ذلك إشكال ؛ فإنّ الدليل عليه قصور الأدلّة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا يؤكل .
( 3 ) لا يبعد طهارتهما من الخفّاش ، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرّمة وجوباً ، وعن خُرْئها استحباباً .
( 4 ) لا دليل على نجاستهما منه ، ولولا مخافة مخالفة الإجماع المنقول ، لكانت الطهارة متعيّنة بلا اشكال ، وهي قريبة في الثالث ؛ لخروجه عن معقده .
( 5 ) وممّا لا لحم له ، كالذباب ، والبقّ ، وغيرهما .
( 6 ) أو كان له دم سائل ولا يعتدّ بلحمه ، وفي صغراه إشكال ، ولكنّه لا يضرّ