[ ( فصل ) : الماء المشكوك نجاسته طاهر ]
( فصل ) : الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 1 ) إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 2 ) إلّا مع سبق إطلاق ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 3 ) إلّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
[ مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة ]
مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب
شرح
فصل في الماء المشكوك
( 1 ) وفي كونه مطهّراً إشكال ، والمقصود من عقد هذا الباب بيان حكم المطهّرية لا الطهارة ؛ لاشتراك سائر الأشياء معه في الطهارة عند الشبهة ، فلا يخفى ما فيه من قصور البحث .
هذا ، ولكنّ الأقوى مطهّريته للأحداث والأخباث .
( 2 ) ولا حكم المضاف ، وفي صورة سبق الإطلاق أو الإضافة ، فجريان الاستصحاب محلّ إشكال ؛ للزوم الشكّ في موضوعه ، ضرورة أنّه لا يصحّ أن يشير إلى ما في الخارج قائلًا : « إنّ هذا كان مطلقاً » لأنّه ربّما كان المشار إليه هو الماء المضاف .
وسرّه : أنّ الإضافة والإطلاق من الأوصاف المنوّعة .
( 3 ) بل يحكم بعدم الإباحة في المردّد بين كونه ملكاً له ولغيره ، مع فقد ما يقتضي ملكيّته ؛ من أصل ، أو أمارة .
وفيما إذا شكّ في أصل إباحته ، وأنّه ملك لأحد أم لا ؟ ولم يكن ما يقتضي ملكيّته لأحد ولا إباحته ، يحتاط إذا كان للشكّ منشأ عقلائيّ .