[ مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ]
مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم ( 1 ) للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .
[ مسألة 4 : إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ]
مسألة 4 : إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّي به ، والقول بأنّه يجوز التوضّي به ضعيف جدّاً .
[ مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضي بالآخر ]
مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضي بالآخر ، وإن زال العلم الإجماليّ ، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمّم .
[ مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة ، لا يحكم عليه بالنجاسة ]
مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة ( 3 ) ، لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ الأحوط الاحتياط .
شرح
( 1 ) بل يحتاط بالجمع حتّى فيما كانت حالته السابقة الإطلاق أو الإضافة ؛ لما مرّ من ممنوعيّة جريان الاستصحاب الموضوعيّ والحكميّ ، بل ومع جريانه أيضاً ؛ لخصوصيّة في المسألة ، والتفصيل لا يسعه المقام .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بالنجاسة ، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الأطراف ، وإن كانت الملاقاة قبله ، وكان الملاقى بالفتح باقياً بعد الملاقاة ، ولم تكن الملاقاة لجميع الأطراف .
هذا ، ولكنّ الّذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقاً إلّا في الفرض الأخير ، والوجه يطلب من محلّه .