[ مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية ]
مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدُّد .
[ مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ]
مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
[ مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ]
مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ مسألة 8 : إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام ، أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر ]
مسألة 8 : إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام ، أو استنجى فيه لا يصدق ( 1 ) عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
[ مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ]
مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
[ مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ]
مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ( 2 ) ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .
[ مسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ]
مسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء ( 3 ) بعد إهراق ماء غسالته .
شرح
الحكم ، فيسقط ما تفرّع عليه من الأحكام ، ويشترك مع الغسالة فيها .
( 1 ) ليس الحكم دائراً مدار صدقها نفياً وإثباتاً .
( 2 ) قد مضى أنّ القليل الّذي يُستنجى فيه ينجس ، وهكذا إذا غسل فيه ، والقليل الّذي يستنجى به أو يغسل به لا ينجس .
( 3 ) لا يخفى ما في العبارة من المناقضة .