[ مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ]
مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 1 ) تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 2 ) ، وإن كان الأقوى العدم .
[ مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ]
مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 3 ) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، وأُريق أحدهما ،
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر ، بل لا يبعد اختصاص الحكم بالمشتبهين بالنجس ؛ فإنّه حينئذٍ تكون الترابيّة أحوط ، ولا يبعد تعيّنه فيما إذا لم يكن الماء كافياً للغَسل بعد التوضّي والصلاة .
ولا يبعد تعيّن الوضوء إذا تمكّن من ذلك ؛ بأنّ يتوضّأ أوّلًا بأحدهما ثمّ يصلّي ، ثمّ بعدها يغسل مواضع الوضوء بالماء الآخر ، ويتوضّأ به ثانياً ، فيعيد لاختصاص النصّ « 1 » بالفرض الأوّل ظاهراً .
( 2 ) الظاهر تعيّنه فيما تتعيّن الترابيّة ، كما نطق به النصّ .
( 3 ) قضيّة العلم الإجماليّ بنجاسة الماء ونفس الإناء تنجيزها ؛ لعدم إمكان خلوّ الإناء عن حكم من الأحكام الفعليّة .
نعم ، بناءً على ما تقرّر منّا في محلّه : من جريان الأُصول في نفس الأطراف إلّا في مواضع خاصّة ، يجوز استعماله في مفروض المسألة .
هامش
( 1 ) المراد بالنص رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ( عليه السّلام ) ) ، عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 8 ، حديث 2 . ومثلها رواية عمّار الساباطي المروية في التهذيب 1 : 248 / 712 ووسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 8 ، حديث 14 .