« الثاني » : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
« الثالث » : عدم التعدِّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
« الرابع » : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى ( 1 ) ، مثل الدم ، نعم الدم الّذي يعدُّ جزء من البول ، أو الغائط لا بأس به .
« الخامس » : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط ، بحيث يتميّز ( 2 ) ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
[ مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ]
مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .
[ مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس ]
مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس ( 3 ) بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه .
شرح
( 1 ) هذا الشرط احتياطيّ على القول بنجاسة الغسالة ، وإلّا فساقط كما يأتي .
( 2 ) مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا ؛ لأنّ الغسالة طاهرة ، وأمّا عنده فلا يتمّ إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى ، وأمّا الشرط الخامس ، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال ، والأحوط ذلك .
نعم ، هنا شرط آخر : وهو كون الماء وارداً على المحلّ ، فلو غسل مقعده في ماء قليل ، فالظاهر نجاسته .
( 3 ) قد عرفت أنّه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء ؛ لأنّ عين النجس إن كانت موجودة فيه ، فهو نجس على الأحوط ، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في