تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ]

مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً ( 1 ) بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف ( 2 ) الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه .

[ مسألة 13 : لو أجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ]

مسألة 13 : لو أجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .

[ مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ]

مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .

[ مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها ]

مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .
شرح
( 1 ) في التعليل إشكال . ( 2 ) بناءً على انفعال القليل لا يطهر النجس في مثل الظرف ، وصحيحةُ ابن مسلم « 1 » محمولة على الكثير ، ولو أُريد تطهير الثوب بالقليل الوارد ، ويكون الظرف محلّ الغسالة ، فهو لا ينجس رأساً كما مرّ . ( 3 ) بناءً على طهارة الغسالة ، وإلّا فهو محلّ إشكال ، ولا تخلو العبارة عن اغتشاش في قوله : « ولو كان » . ( 4 ) الظاهر بناءً على طهارة الغسالة ، عدم الفرق بين الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ وغيرها .
هامش
( 1 ) محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ( عليه السّلام ) ( عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة » تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 2 ، حديث 1 .