تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الاجتناب ( 1 ) عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .

[ مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ]

مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن ( 2 ) يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ( 3 ) كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجماليّ علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
شرح
( 1 ) في خصوص المشتبه غصباً يجب ولو كانت الشبهة غير محصورة ، وفي المشتبهة نجاسته لا يجب حتّى في المحصورة . نعم ، إذا كانت الأطراف قليلة يحتاط . ( 2 ) إذا كان عنده ماء آخر ، وإلّا فيجب ، وإذا كانا اثنين يجوز له التكرار ، كما يجوز له مزجهما إذا لم تلزم الإضافة ، فيتوضّأ حينئذٍ مرّة واحدة ، وهكذا في كلّ صورة أمكن ذلك . ( 3 ) محلّ إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالتكرار حتّى يحصل له العلم بذلك ، وهذا من غير فرق بين استعماله في الحدث أو الخبث .