ويجوز بيعه مع الإعلام ( 1 ) .
شرح
جواز إسقائه .
ولا ينبغي ترك الاحتياط حتّى في صورة جعله في محلّ يشربه مع علمه به ، والأحوط الأولى إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد ، وفي المقصّر يقوى ذلك جدّاً .
( 1 ) مقتضى الصناعة خلافه ، ولا سيّما مع الشكّ في شرب المشتري المكلّف ، وخصوصاً في صورة عدم ترتّب الأثر على إعلامه .
ويحتمل بطلانه ؛ لانتفاء المنفعة المعتدّ بها في ماء الشرب ، لما مرّ من أنّه لا يطهَّر إلّا بالاستهلاك ، فلا يقاس ذلك بسائر المتنجّسات ، بل يقاس بالزيت المتنجّس ، وجوازُ بيعه ممّن لا يعتقد بنجاسته أو يكون جاهلًا ولا سيّما المجتهد القاصر أضعفُ إشكالًا .