[ ( فصل ) : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ]
( فصل ) : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر ( 1 ) من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره ( 2 ) التجنُّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز ( 3 ) استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ( 4 ) ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط ( 5 ) الاجتناب .
[ مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ]
مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
[ مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور ]
مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور :
« الأوَّل » : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة ( 6 ) .
شرح
فصل في الماء المستعمل
( 1 ) مطهّرية المياه المستعملة لا تخلو عن إشكال .
( 2 ) ومع عدمه يجمع بين التيمّم وبينه على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط فيه وفي المستعمل في رفع الخبث .
( 4 ) إذا كانت العين باقية بعد حصول التطهير في الغسالة على الأحوط .
( 5 ) بل الأظهر طهارة الغسالة مطلقاً إلّا في الصورة الّتي أُشير إليها آنفاً .
( 6 ) على الأحوط كما مرّ .