تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

[ مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر ]

مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة ( 1 ) بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .

[ مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ]

مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم ( 2 ) والبيّنة ( 3 ) ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه . وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 4 ) ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا .

[ مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ]

مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ( 5 ) ، بل وللأطفال ( 6 ) أيضاً ،
شرح
وممّا ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الآتي . ( 1 ) أو ثلاثة ؛ فإنّه لو كان الإشهاد تدريجيّاً سواء شهد أحدهما من جانب ، والآخر من جانب آخر ، أو شهد اثنان من جانب ، واثنان من آخر يبقى الثالث والأزيد بلا معارض . نعم ، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مرّ ، يشكل الأمر هنا ، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة . ( 2 ) على الوجه السابق . ( 3 ) حيث لم تثبت لي خصوصيّة للبيّنة على الإطلاق ، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة ، وقد مرّ ما يتعلّق به في المسألة السادسة ، وهكذا بالنسبة إلى العدل . ( 4 ) لا إشكال فيه على الأشبه ، إن لم يكن على خلافه الظنّ الشخصيّ ، فضلًا عن النوعيّ ، هذا في صورة كونه ممّن يبالي بالدين . ( 5 ) فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية ، بل مطلقاً . ( 6 ) بل يحتمل جواز إسقائه للمكلّفين ؛ فإنّ المحرّم الثابت هو السقي ، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد ، فلا يبعد استشمام