تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل الواحد ]

مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ( 1 ) ، وبالبيّنة ، وبالعدل الواحد ( 2 ) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد ( 3 ) وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .

[ مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ]

مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ( 4 ) وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
شرح
( 1 ) لا اعتبار بعلم الوسواسيّ ، على الوجه المحرّر في محلّه ، ولازمه سقوط إخباره ولو كان عادلًا ، وقلنا : بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد . ( 2 ) في صورة حصول الوثوق والعلم العاديّ من قوله ، لا يبعد اعتبار ذلك العلم . والأشبه حجّية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها ، فلا خصوصيّة للبيّنة ، فلو كان على خلافهم الظنّ الشخصيّ ، يشكل الاعتماد عليهم ، ولا ينبغي ترك الأحوط . ( 3 ) في إطلاقه إشكال ؛ ضرورة أنّه إذا كان مقروناً بالموجب للاتهام بل وبالظنّ على خلافه لا دليل على اعتباره . ( 4 ) في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل بذكره حين الشهادة لا يبعد التقدّم ، وإلّا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما ؛ من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة . ولو اختلف ذو اليد والبيّنة ، وانتهى الأمر إلى القضاء ، فلا يبعد تقدّم البيّنة مطلقاً ، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين .