تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ مسألة 10 : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة ]

مسألة 10 : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس ( 1 ) ما لم يصر مضافاً .

[ مسألة 11 : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ]

مسألة 11 : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرَّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس ( 2 ) ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما فالمناط تغيّر أحد الأوصاف ( 3 ) المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .

[ مسألة 12 : لا فرق ، بين زوال الوصف الأصليّ للماء أو العارضيّ ]

مسألة 12 : لا فرق ، بين زوال الوصف الأصليّ للماء أو العارضيّ ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض ( 4 ) تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضيّ أو ريحه العرضيّ .
شرح
( 1 ) محلّ إشكال في الحرارة والغلظة والثقل ، وفي كون الأخيرين مختلفين نوع خفاء ، وهكذا الأوّلان من الأخيرين . ( 2 ) ولا سيّما إذا كان وصفاً لنجاسة أُخرى ، وخصوصاً إذا كان موجباً لتنفّر الطباع ، ولو حدث وصف مطلوب وملائم للطباع ، فالظاهر عدم نجاسته . ( 3 ) واحتمال شرطيّة صدق « غلبة النجاسة » وهي لا تحصل إلّا فيما اختلفا في الوصف ، قريب ، أو كان يعدّ وصفه وصفاً للنجاسة عرفاً ، كالصفرة بالنسبة إلى الجيفة . ( 4 ) إذا كان البياض حاصلًا من لون البول ، وأمّا نفس زوال الوصف فهو غير كافٍ .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 51 | السيد مصطفى الخميني