[ مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ]
مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ( 1 ) ، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى .
[ مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيَّر بعد مدّة ]
مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيَّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلّا فلا .
[ مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ]
مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
[ مسألة 16 : إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ]
مسألة 16 : إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة ( 2 ) أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
[ مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ]
مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
[ مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر ]
مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر ( 3 ) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .
شرح
نعم ، إذا كان يعدّ رجوع الوصف الزائل الطبيعيّ ، من الوصف الحادث المستند إلى النجاسة ، فالأحوط الاجتناب .
( 1 ) سيأتي حكم المسألة من ذي قبل .
( 2 ) بل الأحوط الاجتناب كما مرّ .
( 3 ) على الأحوط ، ولا تبعد طهارته ، وطريق الاحتياط هو الاستهلاك ، ولا ينبغي تركه جدّاً .