[ مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ]
مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة ، من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس ( 1 ) ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس ( 2 ) .
[ مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ]
مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ( 3 ) ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه ( 4 ) حكم الجاري .
[ مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة ]
مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه ( 5 ) حكم الراكد ، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال .
[ مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ]
مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري فالحوض المتّصل بالنهر ، بساقية يلحقه حكمه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) الظاهر خلافه ؛ لكفاية هذا النحو من الاتصال .
( 2 ) فيه تفصيل ، فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) العرفيّ ، فلو كانت مدّة عمر المادّة قصيرة كساعة أو ساعتين ، ففي كونها للاعتصام تأمّل ، بل منع .
( 4 ) إلّا إذا صدق على الماء المجتمع « أنّه المادّة للماء الخارج » وكانت دائمة عرفاً .
( 5 ) على الأحوط ، إلّا إذا طالت مدّة الانقطاع ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام .
( 6 ) وهو الاعتصام ، وفي جريان الأحكام الخاصّة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به الّتي مرّت وتأتي إشكال ، بل في بعضها منع .