تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ]

مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج ( 1 ) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً ( 2 ) .

[ مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف ]

مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف ( 3 ) .

[ مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ]

مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر ( 4 ) بالتصعيد لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماء .

[ مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ]

مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 5 ) ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ، والأصل الطهارة .

[ مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد ]

مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ ( 6 ) ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري ( 7 ) .
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لأنّه قد يتّفق صدق « العرق » عليه ، كعرق الحيوانات والإنسان . ( 2 ) في بعض الأحيان والصور . ( 3 ) لا وجه لإطلاقه . ( 4 ) مشكل ؛ لصدق « العود » عرفاً ، خصوصاً في فرض عوده بوصفه . ( 5 ) على إشكال ؛ فإنّ الإضافة والإطلاق من الأوصاف المنوّعة ، فلا يحرز موضوع الاستصحاب ، هذا في الشبهة الموضوعيّة ، وفي الشبهة الحكميّة تفصيل لا يسعه المقام . ( 6 ) مرّ الكلام فيه . ( 7 ) أو غيره من المياه المعتصمة .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 48 | السيد مصطفى الخميني