[ مسألة 7 : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ]
مسألة 7 : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ( 1 ) ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ( 2 ) لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .
[ مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ]
مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمّ يتوضّأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمّم لصدق ( 3 ) الوجدان مع السعة دون الضيق .
[ مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ]
مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس ( 4 ) إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة ، واللّون بشرط أن يكون
شرح
( 1 ) أي قبل استهلاك مجموع المتنجّس ؛ بأن صار مضافاً ببعض المستهلك .
( 2 ) بأن يكون الاستهلاك علّة الإضافة ، فيكون هو وهي متّحدين في الزمان ، ومختلفين في الرتبة .
أو تكون الإضافة معلولة للأمر الآخر ، فحينئذٍ يكون المستهلَك فيه غير قابل للتطهير ، والمستهلِك غير قابل للتنجيس ، فالمضاف الموجود لا يحكم عليه بالنجاسة ؛ لانعدام موضوع النجس ، ولكنّه لو رجعت تلك الأجزاء لا تكون طاهرة ؛ لعدم ملاقاتها مع المطهِّر المتمكّن من إيراث الطهارة فيها .
( 3 ) لا يخفى ما فيه ؛ فإنّ ما هو الموضوع في المسألة ما يراه العرف ، وهو جزؤه المائيّ ، فهو واجد للماء ، ولكنّه يتعذّر عليه استعماله ، والقول : بعدم جواز البدار هنا ، لا ينافي القول : بجوازه في كتاب التيمّم ؛ لاختلاف الفرضين .
( 4 ) على الأحوط ، ولا يبعد لحقوق بعض الأوصاف الأُخر بالثلاثة في التنجّس ، وعلى هذا يظهر أنّ الحكم في فروع المسألة ، مبنيّ عندي على الاحتياط .