[ مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة ]
مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل ( 1 ) من غير تقليد .
[ مسألة 53 : إذا قلّد مَن يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع ]
مسألة 53 : إذا قلّد مَن يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع ، واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمُّم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب ( 2 ) عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحّة ،
شرح
( 1 ) وقد مرّ حكم المسألة بتفصيل بالنسبة إلى مقايسة أعماله مع فتوى من يتّبع رأيه ، فلو كانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده ، فلا شيء عليه ، بل لو كان رأيه أو رأي من يتّبع رأيه هو البقاء ، فتكون المسألة في صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأي من يتّبع رأيه ، من صغريات المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) الميزان في المسألة أنّ التقليد الأوّل إن كان معذّراً عند المقلّد الثاني بأن كان صحيحاً فلا شيء عليه ، ولا وجه لتخيّل التفصيل بين الموارد والأحكام والأمارات والأُصول ، ولا لما في المتن ، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلّد الأوّل وغيره .
وإن كان معذّراً ، وكان من موارد تعيّن البقاء أو جواز البقاء ، فالأمر أيضاً كما مرّ .
وإن لم يكن معذّراً ؛ لكونه فاقداً لشرط كالأعلميّة ، وهكذا في كلّ مورد تعيّن العدول إلى الحيّ ، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الأوّل وتقصير المقلّد ، فحكمه حكم من قلّد فاسداً .