[ مسألة 55 : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا ، أو العقد بالفارسيّ ]
مسألة 55 : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا ، أو العقد بالفارسيّ ، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم ( 1 ) بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ( 2 ) ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
[ مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ]
مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ( 3 ) ،
شرح
حتّى في العبادات .
وتوهّم عدم تمشّي قصد القربة ، في غير محلّه ، ولا سيّما إذا كان يحتمل الصحّة ، والتفصيل في محلّه .
نعم ، إذا كان يعتقد حرمة العمل المستناب فيه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا يجوز ، فعلى الوصيّ الوفاء بالوصاية حسب التفصيل المذكور ، وتفصيل المسألة يطلب من صلاة الاستيجار ، وقضاء الوليّ ، وكتاب الوصيّة .
( 1 ) الأنسب التعليل بأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، وإلّا فالعقد غير متقوّم بالطرفين ماهيّة ، وإنّما يتقوّم بهما أثراً وفي صيرورته موضوعاً لحكم العقلاء مثلًا .
( 2 ) في صورة عدم تمشّي قصد المعاملة من المعتقد بالبطلان ، وإلّا فلا وجه للملازمة المذكورة في المتن ؛ ضرورة أنّه يجوز أن يشتري زيد من عمرو مالَه ولو كان عمرو معتقداً أنّه غصب ، ويجب على المشتري ردّ الثمن إلى البائع ، ولا يجوز له عقلًا التصرّف فيه حسب ما اعتقده .
( 3 ) حكم المسألة يطلب من كتاب القضاء ، وبين ما هنا مع ما يأتي في المسألة الثامنة والستّين مخالفة ما ، ولا ينبغي الخلط بين مسائل التقليد ، وحكم الحاكم وأحكام القاضي ومسائل المرافعات الراجعة إلى محلّها .