[ مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ]
مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط ( 1 ) تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر .
[ مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه ]
مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه ( 2 ) إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .
[ مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ]
مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ( 3 ) أن يبني على أحد الطرفين ، بقصد ( 4 ) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنَّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ،
شرح
( 1 ) الأشبه تعيّن التبعيض والتفكيك على الإطلاق مع احتمال المخالفة ، فضلًا عن صورة العلم الإجماليّ بها .
هذا مع مراعاة ما مرّ من المرجّحات الخارجيّة الموجبة لتعيّن المفضول ، كموافقة نظره لأعلم الأموات ، أو الشهرة .
( 2 ) إذا كان يترتّب عليه الفساد ولو احتمالًا ، وأمّا إذا نقل إباحة شيء وهو مستحبّ ، أو كان يعلم بأنّه لا يعمل بالفتوى المنقولة ، فلا وجوب ، ولا سيّما إذا كان معذوراً في خطئه ، وهكذا في الفرع الآتي .
( 3 ) الأشبه ولعلّه الأحوط إبطال صلاته المشكوكة صحّتها والاستئناف ، وقد مرّ حكم لزوم الاطلاع على المسائل في المسألة السابعة والعشرين .
وفي صورة ضيق الوقت والتمكّن من الاحتياط مطلقاً أو نسبيّاً ، يتعيّن عليه ، ولا بدّ من المراجعة إلى من يتّبع رأيه بعد الفراغ إذا قلّده ، كما لا يخفى .
( 4 ) لا خصوصيّة له بعد إمكان تمشّي قصد القربة وإن لم يكن يقلّد أحداً .