فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ( 1 ) لا يجب عليه الإعادة .
[ مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ]
مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ( 2 ) أن يحتاط في أعماله ( 3 ) .
[ مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ]
مسألة 51 : المأذون ( 4 ) والوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
شرح
( 1 ) أو الاحتياط اللّازم عليه ، أو اجتهاده .
( 2 ) لا محلّ للترديد بعد تعيّن الرجوع إلى الأعلم ولو احتياطاً وجوبيّاً مع احتمال الأعلم بينهم ، كما هي العادة ، بل هو المفروض .
( 3 ) الاحتياط الواجب عليه ، هو الاحتياط النسبيّ بين أقوال الموجودين ، المحتمل وجوده الأعلم بينهم ، أو يعلم بوجوده .
ولو كان أحدهم المعيّن مجتهداً غير أعلم ، وفيه من المرجّحات المعيّنة ، يجوز له الأخذ به وتقليده .
( 4 ) الأشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن ، وليسا هما من شؤونه ، كما ليس له الإذن في الإفطار يوم العيد ، بل شأنه الحكم مثلًا .
نعم ، له الإذن في الانتفاع من الأوقاف مثلًا ، وأمّا ما هو شأنه فهو جعل المتولّي والقيّم ، كما في سائر الحكومات العرفيّة ، وحكم ذلك حكم الحكم ، في عدم البطلان بالموت على الأظهر ، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى ، وعلى كلّ حال ، لا يترك الاحتياط .