تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ]

مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه ( 1 ) جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ( 2 ) .

[ مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ]

مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى ( 3 ) يحرم عليه الإفتاء ( 4 ) وكذا من ليس
شرح
( 1 ) كان من الأوّل جامعاً للشرائط ، وهذا هو مقصود الماتن ، وإلّا فلو شكّ في بقاء جامعيّته ، فلا فحص عليه على الأشبه ، هذا ولو كان مستنداً في تقليده إلى البيّنة الفاقدة للعدالة بعد شهادتها . ( 2 ) بالقياس إلى الأعمال الآتية ، وأمّا بالنسبة إلى الأعمال الماضية ، فبعد كونه مستنداً إلى التقليد المذكور ، فالأشبه كفاية احتمال صحّة الأعمال السابقة ، ولا يكون بالنسبة إليها كالجاهل غير المقلّد . ويحتمل كفاية تقليده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه ، كشرطيّة الحياة ، إلّا أنّ ذلك في مورد لم يكن مرجع الفتوى ، زعيمَ الإسلام ومقوّماً لسياسة الديانة . ( 3 ) أي يكون جاهلًا بالأحكام ، لا فاقداً لشرائط التقليد ، فإنّه تابع لنظره في ذلك ، ولا دليل عندنا على حرمته في هذه الصورة ، كما لا يجوز له التقليد للغير ، ولا يتعيّن عليه الاحتياط . والظاهر أنّ التقوّل بغير علم ، محرّم ولو صادف الواقع ؛ في خصوص الأحكام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعيّة ، كتعيين حدود عرفات ومنى وهكذا ، وللمسألة تفصيل خارج عن المقام . ( 4 ) وليس من الإفتاء إخباره عن علم زيد ، وأعلميّة عمرو ، وعدم كونه ما في الكأس خمراً ، ولو كان ذلك على تقدير محرّماً فهو من باب آخر غير باب التقوّل بغير العلم المعنون في « الوسائل » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 26 | السيد مصطفى الخميني