وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنا ( 1 ) وتثبت بشهادة العدلين ( 2 ) ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ مسألة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ]
مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلِّد العدول ( 3 ) إلى غيره .
[ مسألة 25 إذا قلَّد من لم يكن جامعاً ]
مسألة 25 : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن ( 4 ) لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصِّر .
شرح
وبالجملة : الأُمور غير العرفيّة ما لم ترجع إلى المنافيات الشرعيّة ، غير دخيلٍ تركُها في حصول تلك الملكة والاستقامة .
( 1 ) في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى ، يشكل ذلك ، بل لا بدّ من الدقّة والمراجعة إلى الأتقياء الخبراء ؛ كي يطّلع على ما مرّ ويثق به .
نعم ، في الجماعة الأمر أسهل ممّا في المتن ، كما يأتي .
( 2 ) في خصوص باب التقليد يشكل الأمر ، والأحوط حصول الوثوق ، ويكفي حصول العلم العاديّ أيضاً من الشياع ، وقد مرّ بعض ما يتعلّق به في المسألة العشرين .
( 3 ) أو الاحتياط ، والمراد ممّا يوجب فقده ، الأعمّ ممّا يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلّد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالًا ، فعليه أن يعدل إلى الأعلم مراعياً ما مرّ .
( 4 ) بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقاً للاحتياط ، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة 16 .