تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

[ مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد ]

مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول ( 1 ) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .

[ مسألة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ]

مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ( 2 ) كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ( 3 ) ويجوز التبعيض ( 4 ) في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره .

[ مسألة 34 إذا قلّد من يقول : بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ]

مسألة 34 : إذا قلّد من يقول : بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد ( 5 ) اعلم من ذلك ( 6 ) المجتهد ،
شرح
الأموات والشهرة . والأحوط الّذي لا يترك ، هو الأخذ بالاحتياط إذا تمكّن . ( 1 ) إذا لم يكن رأيه الأوّل موافقاً لإحدى المرجّحات المشار إليها . ( 2 ) وفي جميع المرجّحات الّتي مرّ لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة ، ومنها الأورعيّة وغيرها . ( 3 ) إلّا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلًا ؛ فإنّ الأحوط اختياره . ( 4 ) إلّا في العمل الواحد الّذي يلزم فيه مخالفتهما معاً ، بل الأظهر في غير مورد تعيّن التفكيك في المسائل التقليدُ لأحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالًا . ( 5 ) بمعنى أنّه صار أعلم ممّن قلّده ، وإلّا فكان تقليده من الأوّل باطلًا ، ويكون بحكم من لم يقلّد ، كما مرّ . ( 6 ) وكان يقول بوجوب العدول ، فإنّه يتعيّن عليه ذلك ، مع ما مرّ من اجتماع الشرائط الأُخر ، وإلّا فلو كان المفضول رأيُه موافقاً للأعلم الميّت أو لفتوى المشهور ،
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 21 | السيد مصطفى الخميني