الابتلاء غالباً . نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامها .
[ مسألة 29 كما يجب التقليد في الواجبات والمحرَّمات يجب في المستحبَّات والمكروهات والمباحات ]
مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات ( 1 ) والمحرَّمات يجب في المستحبَّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلِّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[ مسألة 30 إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ]
مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ( 2 ) ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به ، لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً ( 3 ) .
[ مسألة 31 إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل ]
مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) غير خفيّ ما فيه ؛ فإنّ حق العبارة هكذا : يجب التقليد أو الاحتياط في جميع حركاته وسكناته ؛ أفعاله وتروكه ، وفي صورة العلم بعدم الحرمة والوجوب ، ولم يكن المستحبّ من العبادات ، لا دليل على التقليد أو الاحتياط ، والتقليد في المحرّمات والمكروهات بعد تعلّمها ، ليس إلّا المشي على ضوء رأي المجتهد ، فليس هو شرطاً في شيء .
( 2 ) من التوصّليات ، دون العباديّات .
وبعبارة أُخرى : في الأفعال البسيطة ، وأمّا المركّبات المحتمل اختلاف الأنظار في أجزائها ، فلا بدّ من التقليد ، أو الاجتهاد ، أو الاحتياط .
( 3 ) وله أن يرجو الثواب أيضاً بتركه ، كما مرّ في فعله .
( 4 ) إلّا إذا كان موافقاً لإحدى المرجّحات الخارجيّة ، كموافقته لأعلم