[ مسألة 26 إذا قلّد من يحرم البقاء على تقليد الميِّت فمات ]
مسألة 26 : إذا قلّد من يحرم البقاء على تقليد الميِّت فمات ، وقلّد من يُجوِّز البقاء ( 1 ) ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء ( 2 ) .
[ مسألة 27 يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ]
مسألة 27 : يجب ( 3 ) على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع ( 4 ) الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها ( 5 ) تفصيلًا .
[ مسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو ]
مسألة 28 : يجب ( 6 ) تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الّذي هو محلّ
شرح
( 1 ) البقاء ، ولم يعدل إليه في تلك المسائل الّتي عمل بها .
( 2 ) في إطلاقه نظر ؛ فإنّه إذا كان قبل أن يقلّد من يحرّم البقاء ، يقلّد رجلًا آخر ، وعدل إليه لتحريمه ، فقد عمل بمسألة حرمة البقاء ، فيجب حينئذٍ العدول إلى الحيّ ؛ في صورة كون العدول متعيّناً بجهة من الجهات السابقة .
( 3 ) على الأحوط في الواجبات الموسّعة ، وأمّا في مثل صوم شهر رمضان ونحوه ، فيأتي تفصيله .
( 4 ) حسب نظريّة الأحياء ، بشرط أن يكون فيهم من يوافق نظره نظر الأعلم الميّت أو نظر المشهور .
( 5 ) ليس التقليد علماً ، وهكذا الاحتياط ، كي يجب إجمالًا أو تفصيلًا ، ولا يعتبر ذلك ؛ لكفاية الموافقة مع رأي من يتّبع رأيه لو عمل ثمّ توجّه إليها ، أو طابق اجتهاده الطارئ .
( 6 ) على الأحوط ؛ وذلك تدريجاً ، ولا وجوب قبل بلوغه ، إلّا أنّه لا بدّ وأن يواظب على أن لا يبتلي بما يتحيّر عنده ، فلو ابتلي وتحيّر ، وأتى برجاء الواقع عبادة وطابق الواقع ، فالصحّة واضحة .