تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ومع عدم التميّز يجب عليه ( 1 ) الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ولو متعاقباً .

[ مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ]

مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما .

[ مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً ]

مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .

[ مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ]

مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل ( 2 ) عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .

[ مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه ]

مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه .
شرح
أدخل رأسه فيه ، لا يده ورجله . اللّهمّ إلّا أنّ يقال : بانصراف الدليل إلى الأصيل . ( 1 ) على الأحوط ، ويحتمل البطلان بدخول أحدهما ؛ بتوهّم انصراف دليل « لا تنقض . . » عن مورد يكون الحكم الواقعيّ منجّزاً ، ولو كان شاكّاً ، فالشكّ الّذي هو ركن الاستصحاب ، هو الشكّ غير المنجّز في مورده الحكمُ مثلًا . هذا مع أنّ استصحاب الصحّة التأهّلية ، محلُّ بحث جريانُه ، واستصحابَ عدم إيجاد المفطر يفيد صحّة الصوم على الأصل المثبت ، ومن هنا يظهر وجه الكلام في الفرع الآتي بحمد اللَّه . ( 2 ) أي باعتقاد ، وأمّا إذا كان اعتقاده من الخارج عن المتعارف ، فالبطلان أحوط .