كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب .
[ مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر ]
مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل ( 1 ) في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
[ مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ]
مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ( 2 ) كما أُشير إليه .
[ مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا ]
مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى ( 3 ) أصلًا لم يبطل صومه .
[ « السادس » : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ]
« السادس » : إيصال ( 4 ) الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ( 5 )
شرح
المسألة ؛ لخروج الفرضين عن العمد موضوعاً .
( 1 ) ومرّ أنّ الأحوط لا يترك .
( 2 ) إلّا إذا كان جاهلًا مقصّراً في معنى الصدق والكذب ، فإنّ الظاهر أنّهما من الموضوعات المستنبطة الّتي يجري فيها التقليد .
( 3 ) لا معنى له ؛ لأنّه يقصد المعنى بالإرادة الاستعماليّة ، دون الجدّية ، وإلّا يكون غلطاً ، لا هزلًا ولعباً .
( 4 ) على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه ، إلّا إذا صدق « الأكل » وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتّبة عليه .
( 5 ) الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الأدخنة ، وهكذا التلقيح مطلقاً ، وإن كان لا دليل على حرمته ، ومن التلقيح تبديل الدم ، وإدخال الأنابيب في الأمعاء والمعدة .