تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

[ مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ]

مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه ( 1 ) .

[ مسألة 40 : إذا كان مكرَهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ]

مسألة 40 : إذا كان مكرَهاً ( 2 ) في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .

[ مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه ]

مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه .

[ مسألة 42 : إذا كان جُنُباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ]

مسألة 42 : إذا كان جُنُباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم ( 3 ) إذا كان الصوم واجباً معيّناً وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً ( 4 ) وجب عليه الغسل وبطل صومه ( 5 ) .

[ مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيَّن بطل صومه وغُسله إذا كان متعمِّداً ]

مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيَّن بطل صومه وغُسله ( 6 ) إذا كان متعمِّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّه ليس المفطر الكون تحت الماء ، بل هو الارتماس المصدريّ . ( 2 ) يأتي في الفصل الآتي حكم هذه المسألة وكثير من المسائل المتعرّض لها هنا ، وقد تكرّرت الفروع الكثيرة في هذا الكتاب فزاد في ضِخَم حجمه ، ومنه الفرع الآتي . ( 3 ) لا ينتقل على ما هو المختار . ( 4 ) لا خصوصيّة له ، بل المدار على عدم وجوب إتمامه ، كما في موارد الرخصة في شهر رمضان ، بل ولو أمكن السفر قبل الزوال . ( 5 ) قد مرّ ما فيه . ( 6 ) قد مرّ ما فيه ، وبطلان الصوم على الفرض ، مستند إلى نيّة القاطع على الأحوط .