وللغصب صحّ صومه وغُسله ( 1 ) وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ( 2 ) ، وكذا إن كان متذكِّراً ( 3 ) للصوم ناسياً للغصب وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحَّ الصوم دون الغُسل ( 4 ) .
[ مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس ]
مسألة 46 : لا فرق ( 5 ) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا .
[ مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ]
مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
[ مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ]
مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) على إشكال محرّر في محلّه .
( 2 ) الغسل ، دون الصوم كما مرّ .
( 3 ) متذكّراً : إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، فيمكن إبطالهما .
وأمّا إذا كان غير ذلك ، فالصوم يبطل دون الغسل ، إلّا إذا لم يتوجّه إلى عدم تعيّن صومه ؛ فإنّ القربة بالنسبة إلى الغسل يشكل تحقّقها ، كما لا يخفى .
( 4 ) في إطلاقه بالنسبة إلى حالتي الجهل بقسميه بالنسبة إلى شرطيّة الإباحة نظر .
( 5 ) في الصحّة كما مرّ .
( 6 ) مجرّد الشك يكفي .
اللهمّ إلّا أن يقال : بأنّه يوجب الشكّ في الصحّة ، فلا بدّ من إحرازها إمّا باستصحاب الصحّة التأهّلية ، أو باستصحاب عدم تحقّق المفطر الّذي هو السببيّ ، وجريانهما محلّ بحث ، إلّا أنّ الالتزام بجريان واحد منهما ممّا لا بدّ منه ، وعليه السيرة العمليّة .