تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ]

مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .

[ مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ]

مسألة 31 : لو لطخ رأسه ( 2 ) بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .

[ مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ]

مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرَّ .

[ مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ]

مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أَدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .

[ مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما ]

مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بل ولا رمسه في بعض أقسام الماء المطلق ، كالماء الفائر . ( 2 ) قد تحرّر أنّ تدخّل الفقهاء في تشخيص الصغريات والمصاديق ممنوع ؛ لأنّ رأيهم غير حجّة ، وربّما يتضرّر المقلّد بمراجعة كتابه ، ويعمل على طبق رأيه ، مع أنّ نظره مخالف لنظره ، فكون العمل الكذائيّ من الرمس وعدمه ، أجنبيّ عن وظيفتهم ، فما أفاده في هذه المسائل كلّه غير تامّ ، كما لا يخفى . ( 3 ) لا وجه له بعد صدق « أنّه ذو رأسين » فإنّه إذا أدخل أحدهما في الماء ، فقد