تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
سبيل النقل والحكاية فالأحوط ( 1 ) لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم ( 2 ) بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .

[ مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم ]

مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّا إذا رجع ( 3 ) إلى الكذب على اللَّه ورسوله ( صلى اللَّه عليه وآله ) .

[ مسألة 26 : إذا اضطرَّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله ( صلى اللَّه عليه وآله ) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به ]

مسألة 26 : إذا اضطرَّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله ( صلى اللَّه عليه وآله ) في مقام التقيّة من ظالم ( 4 ) لا يبطل صومه به .
شرح
( 1 ) ظاهر منعه السابق بقوله : « لا يجوز » يقتضي أن يعتبر بوجوب الإسناد إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية . والقول : بأنّ التحريم السابق تكليفيّ ، والاحتياط هنا في معنى وضعيّ ، غير ظاهر ؛ لأنّ الكلام حول المفطر وما به يبطل الصوم . نعم ، يمكن حلّ المناقضة بما أُفيد ؛ لأنّ القول بغير العلم ممنوع ، كما ثبت بالآية والرواية ، وأمّا الصوم فلا يبطل به إلّا على القول : بأنّ الكذب خلاف الاعتقاد ، أو هو مع كونه خلاف الواقع معاً ، وأمّا العلم الإجماليّ بمفطريّة أحد طرفي القضيّة بناءً على المشهور في مناط الصدق والكذب فلا يترتّب عليه الفساد ، إلّا في صورة ارتكاب الطرفين . ( 2 ) أو عدم الحجّة . ( 3 ) لا معنى له كما مرّ ، نعم الكذب عليه تعالى ، يتحقّق إذا كان من قصده ذلك في النسبة إليهم . ( 4 ) بل مطلقاً على الأظهر الأشبه ، وقوله : « كما أنّه لا يبطل » لا يناسب هذه