تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل ( 1 ) .

[ « الخامس » : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمة ( صلوات اللَّه عليهم ) ]

« الخامس » : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمة ( صلوات اللَّه عليهم ) ( 2 ) سواء كان متعلِّقاً بأُمور الدين أو الدنيا ( 3 ) ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 4 ) بالعربيّ أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ( 5 ) ومن
شرح
( 1 ) إذا كان مستمرّاً ، وأمّا القبلة الواحدة فيشكل البطلان ، وكان ينبغي ذكر التفخيذ هنا ؛ فإنّه أولى وإن لم يكن في الأخبار . ( 2 ) الظاهر أنّ الكذبة المفطرة ، ما ترجع إلى الأحكام التشريعيّة الإسلاميّة ، ومجرّد النسبة إلى الرسول والأئمّة بحيث لا ترجع إلى صاحب الشرع غير مفطرة ، والرجوع إليه منوط بالقصد والإرادة ، وإلّا فلا يكون مفطراً ولو كان محرّماً . ( 3 ) ظهر من التعليقة السابقة : أنّ ما يرتبط بغير التشريعات الإسلاميّة ، لم تثبت مفطريّته . نعم ، ربّما توجب النسبة الباطلة الارتدادَ ، وهو موجب لبطلان الصوم مثلًا من وجه آخر ، ربّما يمكن تصحيحه بالتوبة . وممّا ذكرنا يظهر عدم تماميّة الإطلاق بالنسبة إليه تعالى أيضاً ، إلّا أنّ الأحوط لا يترك في خصوصه تعالى . ( 4 ) إلّا إذا أراد من الإفتاء النسبة إليه ، فيكون إخباراً ، وأمّا مجرّد الإنشاء فلا يترتّب عليه الفساد . كما أنّ مجرّد إعلام تمامية الحجّة ، غير مفطر ، ولكنّه ليس من الفتوى كما لا يخفى . ( 5 ) عمداً عالماً قاصداً النسبة إليه تعالى في النسبة إليهم ، كما مرّ .