الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلًا من حيث إنّه نوى المفطر ( 1 ) .
[ مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ]
مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا لم يبطل ( 2 ) صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى ( 3 ) ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ( 4 ) ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .
[ مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ]
مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج ( 5 ) فوراً فإن تراخي بطل صومه .
[ مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ]
مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( 6 ) .
[ « الرابع » : من المفطرات الاستمناء ]
« الرابع » : من المفطرات الاستمناء ، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ مفطريّة نيّة الإفطار مشكلة .
( 2 ) ويقوى البطلان للعلم الإجماليّ بمفطريّة وطي الخنثى قبلًا ، أو إدخال الخنثى به دبراً ، هذا إذا لم يكن من قصده في الإدخال الإنزالُ ولو أدخل به فأمنى وإن لم يقصد الإنزال يبطل كما يأتي .
( 3 ) قبلًا .
( 4 ) قد مرّ ما يتعلّق به وما يتعلّق بالفرع الآتي .
( 5 ) في مورد يكون الجماع مفطراً .
( 6 ) فيما إذا لم يكن قاصدَ الدخول ، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدّمات ، فإنّه بناءً على القول : ببطلان الصوم ، إذا دخل يكون الصوم صحيحاً ؛ إذا شكّ في الدخول ، لا في مقدار الحشفة ، فإنّه قد مرّ الاحتياط ، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها .