تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلًا من حيث إنّه نوى المفطر ( 1 ) .

[ مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ]

مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا لم يبطل ( 2 ) صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى ( 3 ) ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ( 4 ) ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .

[ مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ]

مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج ( 5 ) فوراً فإن تراخي بطل صومه .

[ مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ]

مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( 6 ) .

[ « الرابع » : من المفطرات الاستمناء ]

« الرابع » : من المفطرات الاستمناء ، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ مفطريّة نيّة الإفطار مشكلة . ( 2 ) ويقوى البطلان للعلم الإجماليّ بمفطريّة وطي الخنثى قبلًا ، أو إدخال الخنثى به دبراً ، هذا إذا لم يكن من قصده في الإدخال الإنزالُ ولو أدخل به فأمنى وإن لم يقصد الإنزال يبطل كما يأتي . ( 3 ) قبلًا . ( 4 ) قد مرّ ما يتعلّق به وما يتعلّق بالفرع الآتي . ( 5 ) في مورد يكون الجماع مفطراً . ( 6 ) فيما إذا لم يكن قاصدَ الدخول ، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدّمات ، فإنّه بناءً على القول : ببطلان الصوم ، إذا دخل يكون الصوم صحيحاً ؛ إذا شكّ في الدخول ، لا في مقدار الحشفة ، فإنّه قد مرّ الاحتياط ، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها .