إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث ( 1 ) جنابة جديدة .
[ مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل ]
مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر ( 2 ) .
[ مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ]
مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ( 3 ) ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته ( 4 ) فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء
شرح
( 1 ) حدوث الجنابة الجديدة بالبقايا المستهلكة غير معلوم ، ولو حدثت فمفطريّتها محلّ إشكال جدّاً ولو كان الخروج ببوله وفعله ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) إذا كان المفطر هو الاستمناء العمديّ مع الالتفات ، فلا معنى لقصد المفطر ؛ للزوم تعلّق القصد بالقصد ، وقد مرّ في أوّل المسألة : أنّه فسّر « الاستمناء » بإنزال المنيّ متعمّداً ، وهذا التعبير ليس في مثل الأكل والشرب والجماع ، فما هو المفطر نفس الاستمناء ، وعندئذٍ يمكن أن يكون قصده مفطراً آخر كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر النظر في أشباهه .
( 3 ) على الأحوط فيما إذا كان الفعل ممّا لا يتعارف الإنزال به ، كالتكلّم ونحوه ، وقد مرّ .
( 4 ) لا خصوصيّة لها ، بل المناط هو كون الفعل متعارفاً في الإنزال به ، فإذا أنزل يبطل صومه ، إلّا إذا كان واثقاً وآمناً من الإنزال .
ومن هنا يظهر : أنّ من لا يعرف لنفسه العادة ، ولكنّه لا يكون آمناً ، فلاعب فأنزل ، يبطل صومه .