تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم ( 1 ) بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه ( 2 ) لم يكن عليه شيء .

[ مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ]

مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج ( 3 ) .

[ مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ]

مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التّحفّظ بعد الإنزال ( 4 ) من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً ( 5 ) مع الإضرار أو الحرج .

[ مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ]

مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
شرح
( 1 ) بطلان الصوم في الأسباب العاديّة المتعارفة كالتفخيذ ، والضمّ ، ودوام اللّمس ، والتقبيل قويّ ، وأمّا في الأسباب غير المتعارفة كالنظر ، والتكلّم ، والقُبلة الواحدة فغير واضح ، والحكم بالبطلان حينئذٍ مبنيّ على الاحتياط جدّاً . ( 2 ) لا يخفى : أنّه يوهم التفصيل الّذي احتملناه ، وكان ينبغي أن لا يأتي بهذه الكلمة هنا حسب رأيه ، بل يرجع ما فرضه إلى الاحتلام في حال اليقظة . ( 3 ) لا يرجع إلى محصّل في المقام . ثمّ إنّ ذلك فيما إذا لم يتعمّد أكل شيء في اللّيل مثلًا للاحتلام في النهار ، وإلّا فالمسألة لا تخلو عن شبهة ، وإن كان الأشبه جوازه أيضاً . ( 4 ) بل وقبله ، كما أفتى به في بعض الصور في كتاب الطهارة ، والترخيص هنا أهون . ( 5 ) لا يرجع إلى محصّل إلّا على وجه محرّر في محلّه ، وهكذا فيما سبق ، ولكنّه لم يقصده قطعاً .