تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف ]

مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .

[ « الثالث » : الجماع ]

« الثالث » : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأُنثى ، قُبلًا أو دبراً ، صغيراً ( 1 ) كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميِّتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطية ( 2 ) ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك ( 3 ) ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 4 ) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .

[ مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به ]

مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه .

[ مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ]

مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل ( 5 ) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر .

[ مسألة 8 : لا يضرُّ إدخال الإصبع ونحوه ]

مسألة 8 : لا يضرُّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ( 6 ) .

[ مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً ]

مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره كما لا يضرُّ إذا كان سهواً .

[ مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ]

مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
شرح
( 1 ) بمعنى أنّ صوم الصغير أيضاً يبطل ، كما أنّ صوم الكبير يبطل . ( 2 ) لا يبعد البطلان ولو لم يجب الغسل ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) المسألة مشكلة ، واحتمال البطلان بصدق « الدخول » مطلقاً قويّ . ( 4 ) غير معلوم . ( 5 ) لا يترك الاحتياط مع الالتفات إلى المفطريّة ؛ لما مرّ . ( 6 ) ولو قصد ، فالبطلان على الأحوط .