[ مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ]
مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ( 1 ) ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
[ مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ]
مسألة 4 : المدار ( 2 ) صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرُّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبَّ دواء في جرحه ، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذٍ .
شرح
( 1 ) في جميع الصور يجوز إذا كان قليلًا ، ويترك إذا كان كثيراً ، والأحوط ترك ما يجرّه إلى فضاء الفم مطلقاً ، وهذا ما لا توجد إليه إشارة في كلماتهم .
( 2 ) وعلى الاجتناب عن الطعام والشراب ، فكلّ ما يضرّ بصدق « الاجتناب عنهما » يضرّ ، ولعلّ منه التلقيح ، والإدخال من الحلق بالأنبوب ، وأمثالهما من الأُمور المستحدثة .
لا معنى له ، بل المناط هو الوصول إلى المعدة أو طريقها ؛ لأنّه به يحصل الأكل والشرب .
نعم ، بناءً على ما ذكرناه ، يلزم الاجتناب عن إدخال الطعام والشراب إلى الجوف ، ومنه الإدخال عن طريق الإحليل وليس كل مائع من الشراب كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر ما في الفرع الآتي .
وتوهّم : أنّ إدخال الرمح ونحوه في المعدة ثمّ إرجاعه ، يعدّ من القيء ، في غير محلّه .