إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق ( 1 ) عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه ( 2 ) .
[ مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ]
مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه ( 3 ) وبطل صومه على فرض الدخول ( 4 ) .
[ مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ]
مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا ، لكن الأحوط ( 5 ) الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
شرح
( 1 ) هذا لا يكفي ؛ لاحتمال مفطريّة الريق المستهلك فيه الشيءُ الخارجيّ ، وسيأتي تفصيله .
( 2 ) وغير الطعام .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يعتبر الدخول مع التوجّه والالتفات إلى المفطريّة .
نعم ، إذا غفل أو كان جاهلًا ، فالدخول معتبر إذا علم بالمسألة بعد مضيّ وقت النيّة .
( 5 ) لا يترك في صورة الاستجماع بتسبيب ، ولا سيّما إذا استهلك فيه شيء خارجيّ يزيد في حجمه .