طلوع الفجر ( 1 ) الصادق ، ويجوز التقديم في أيِّ جزء من أجزاء ليلة اليوم ( 2 ) الّذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها ( 3 ) اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصحّ ( 4 ) ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم ( 5 ) على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتدُّ ( 6 ) إلى أن يبقى من الغروب زمان
شرح
( 1 ) على الأحوط في موارد العزيمة ، وأمّا في موارد الرخصة كصوم الصبيّ والشيخ والشيخة فلا دليل عليه .
( 2 ) لا وجه لاختصاص التوسعة باللّيل ، فيجوز التقديم من النهار السابق ، فلو نوى ونام قبل اللّيل إلى اللّيل الآتي ، صحّ على الأظهر .
هذا مع بقاء النيّة ، فلو قدّمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي .
( 3 ) بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم ، كالحائض ، والمسافر ، والمريض .
وأمّا بالنسبة إليهم ، فربّما يشكل الأمر حسب النصوص ، وإن كان مقتضى القواعد كفايته .
( 4 ) في قضاء صوم رمضان ، وأمّا سائر الصيام الواجب فالأحوط الأولى عدم الامتداد .
( 5 ) أو عدم الالتفات رأساً .
( 6 ) إلى أن يتمكّن من أن يقترن إمساكه بها ، ولا يعتبر سبقها عليه زماناً ، فكما يجوز له الإفطار في الآن الآخر ، كذلك الأمر هنا .