تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

[ مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ]

مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب ( 1 ) عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه ( 2 ) نيّة الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه نذران ( 3 ) كلُّ واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار .

[ مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيَّن من شهر معيَّن فاتَّفق في ذلك الخميس المعيَّن ]

مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيَّن من شهر معيَّن فاتَّفق في ذلك الخميس المعيَّن يكفيه ( 4 ) صومه ، ويسقط النذران فإن
شرح
وفاءً للنذر ولأجل الأمر النذريّ ، وذلك مثل ما إذا نذر أن يصوم عن والده ، فإنّه تارة : يقصد صوم الكفّارة ، فيقع صحيحاً على الأظهر ، وأُخرى : يقصد صوماً عن والده ، ولكن لا يقصد عنوان الوفاء ، ولا يأتي بعنوان النذر ، وهو صحيح ؛ لاحتمال انتزاع العنوان المزبور قهراً . ( 1 ) فيه إشكال جدّاً ، فإنّ الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة ، تقتضي تعدّد المأمور به ، ولا يتعدّد المأمور به إلّا بورود القيود على الطبيعة ، وحيث إنّ هذه القيود ذهنيّة ، فلا بدّ من اعتبارها في الذهن . ( 2 ) لا يجب أن يأتي بها بعنوان « القضاء » بل يكفي نيّة صوم رمضان إذا لم يكن عليه إلّا صوم واحد . ( 3 ) الأحوط في النذر ما مرّ في قضاء رمضان . وأمّا في الكفّارة ، فإن كانت ذمّته مشغولة بأنواع الكفّارات ، فلا بدّ من تعيين نوع الصوم ، وأمّا آحاد الصيام فلا يعتبر فيها القصد الخاصّ ، ومن هنا يظهر سقوط قوله : « غير مختلفتين في الآثار » . ( 4 ) لا يكفيه الصوم الخالي عن قصد الوفاء على الأحوط ، فإن كان أحدهما