تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قصدهما أُثيب عليهما وإن قصد أحدهما أُثيب عليه ، وسقط عنه الآخر .

[ مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا ]

مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أُثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أُثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر .

[ مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أُثيب على الجميع ]

مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع ( 1 ) أُثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويِّ وسقط الأمر ( 2 ) بالنِّسبة إلى البقيّة .

[ مسألة 12 : آخر وقت النيَّة في الواجب المعيّن ]

مسألة 12 : آخر وقت النيَّة في الواجب المعيّن رمضان كان أو غيره عند
شرح
المعيّن أهم أو محتملَ الأهميّة فيقصده ، وإلّا فهو بالخيار ، ولا معنى لقصدهما معاً . وغير خفيّ : أنّ مختاره في هذه المسألة ، يناقض ما مرّ منه في الفرع السابع ؛ من لزوم قصد الصوم النذريّ ، وما يأتي منه في الفرع الآتي أيضاً ؛ فإنّ الظاهر من قوله : « فإن قصدهما » هو عدم لزوم قصدهما لصحّة الصوم ، نعم يعتبر لترتّب الثواب . ( 1 ) لا حاجة إلى القصد في ترتّب الثواب إذا كان الأمر توصّلياً ؛ لإطلاق دليله ، ولا وجه لما عن الشهرة : من التقييد المزبور في كثير من الفروع ، كما مرّ في الفرع السابق آنفاً . ( 2 ) إذا كانت الجهات مورد الأمر النفسيّ ، وأمّا إذا كانت الأوامر إرشاديّة إلى الفرد الكامل من الصوم فلا ، كما هو كذلك في الصوم ، فإنّه لا يكون الأمر بصوم أيّام البيض ، إلّا إرشاداً إلى أكمليّة صومها من صوم سائر الأيّام ، ولا تكون أيّام البيض مورداً لأمرين ؛ الأمر المتوجّه إلى الصوم المشترك فيه سائر الأيّام ، والأمر المخصوص به كما لا يخفى ، فلم يبق وجه لقوله : « سقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة » .