أن يقصد ما في الذمّة ( 1 ) .
[ مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ]
مسألة 6 : لا يصلح ( 2 ) شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً سواء كان مكلَّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى ( 3 ) صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ولا يجزي عن رمضان أيضاً ، إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .
[ مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ]
مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه ( 4 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما مرَّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحَّ وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال ( 5 ) .
شرح
متطوّعاً ، بل الأمر كذلك حتّى في الأجير الخاصّ .
( 1 ) هذا فيما إذا تردّد أنّ الواجب عليه هو صوم القضاء ، أو الكفّارة ، وأمّا فيما نحن فيه ، فالواجب عليه مردّد بين الوفاء بالعقد مثلًا أو النذر ، وبين الصوم .
نعم ، بناءً على أنّ الصوم في الإجارة والنذر ، يكون في ذمّته ، يصحّ العقد المزبور ، بل لا يبعد مطلقاً .
( 2 ) غير واضح بعدُ .
( 3 ) قد مرّ ما يتعلّق بهذه الفروع ، وذكرنا هناك : أنّ الفساد موافق للاحتياط جدّاً ، ولا يترك .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) لا تبعد الصحّة ، ولا سيّما إذا قصد عنوان المنذور ، وتعمّد في أن لا يأتي به