الثاني مثلًا أو العكس صحّ وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
[ مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ]
مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أُمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى ( 1 ) .
[ مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ]
مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلانيّ
شرح
والمعلّق ، فلا بدّ من التمييز ، إلّا أنّ في رمضان لا حاجة إليه ؛ لسقوط الأمر الفعليّ وبقاء الأمر المعلّق ، وأمّا في قضائه فلا بدّ من قصد التمييز ؛ لأنّ الكلّ فعليّ ، وله نيّة قضاء اليوم الآخر قبل اليوم الأوّل وهكذا ، ومع عدم قصد التميز لا يتمكّن من الامتثال كما لا يخفى ، وتفصيله في محلّه .
نعم ، في مثل الكفّارة لا يجب إلّا قصد عنوان واحد ؛ وهو « صوم الكفّارة » ولا يتعدّد الأمر النفسيّ حسب تعدّد أيّامه ، بل صيام الأيّام واجب عقلًا لتحصيل عنوان واحد ؛ وهو « صوم الكفّارة شهرين » مثلًا ، فلا معنى للزوم التمييز .
وهكذا في مثل قضاء الوليّ ، فإنّ الواجب عليه هو عنوان « القضاء عن الوليّ » ولا يتعدّد الأمر حسب تعدّد القضاء حتّى بالنسبة إلى الصيام والصلوات ، كما حرّرناه في محلّه .
واحتمال كون القضاء عن نفسه أيضاً مثله قوّي جدّاً ، وعند ذلك لا حاجة إلى التمييز أيضاً ؛ لأنّه لا يتوجّه إليه إلّا أمر واحد ، وفي المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشية .
( 1 ) إذا كان قصده الإتيان بالمأمور به ، فقصد الإمساك عن الكلّ احتياطاً ، وإلّا فالمسألة لا تخلو من إشكال .