عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً ( 1 ) بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً ، بل قصد الصوم في الغد مثلًا فيعتبر في مثله تعيين كونه ( 2 ) من رمضان كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ أيضاً ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة ( 3 ) .
[ مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ]
مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء ( 4 ) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا
شرح
وقضاء رمضان « 1 » ، فالحكم مبنيّ على الاحتياط ، ولا يترك جدّاً ، وممّا ذكرناه يظهر حال سائر الفروع الآتية .
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لا يخلو ما أفاده من غرابة ، فالصوم صحيح عن شهر رمضان .
( 3 ) هي ممنوعة جدّاً ؛ لأنّ المفروض في شهر رمضان ليس إلّا الصوم ، وهو قد أتى به ، ولا يعتبر قصد الخصوصيّات ، ولا الالتفات إليها ، نعم الرياء بالنسبة إليها يحرق العمل .
( 4 ) لأنّه إذا أتى به مع عدم التوجّه إلى وقته وصادف الوقت صحّ .
هذا في خصوص شهر رمضان ، وأمّا في سائر الأيّام فلا بدّ من قصد الأمر الخاصّ .
وأمّا القضاء ، فلا بدّ من الالتفات إلى جهة التدارك ، وهو يحصل بأن يقصد صوم رمضان مثلًا ، فإنّه ينتزع منه « القضاء » .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .