العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ( 1 ) ومَن أفطر فيه لا مستحلا عالماً عامداً يعزّر ( 2 ) بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قُتل على الأقوى ( 3 ) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنّما يُقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر ( 4 ) في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درأ عنه الحدّ .
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعدّ الصوم من الضروريّات ، ولا منكره مرتدّاً .
( 2 ) ثبوت هذا الحدّ في غير صوم شهر رمضان ، وفي غير الجماع قبلًا مع الزوجة ، محلّ مناقشة ، ولا يبعد ذلك فيه ؛ لأنّه كالجماع في حال الحيض الّذي عدّ « سفاحاً » في الأخبار « 1 » ، ويعزّر بخمسة وعشرين سوطاً .
( 3 ) الأقوائيّة غير معلومة ، والأحوط أن يقتل في الرابعة .
وغير خفيّ : أنّ الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة ، غير صحيح .
نعم ، دعوى أنّ في الثالثة يجوز ، وفي الرابعة يتعيّن ممكنة ، وبذلك يجمع بين الآثار ، ويساعده الاعتبار .
( 4 ) على الأحوط ، ودعوى أنّه يقتل في الثالثة إذا عزّر ، وفي الرابعة إذا لم يعزّر ممكنة .
هامش
( 1 ) أنظر باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل .