تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ 1 فصل في النيّة ]

1 فصل في النيّة يجب في الصوم القصد إليه ( 1 ) مع القربة والإخلاص ( 2 ) كسائر العبادات ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ( 3 ) ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه من الكفّارة ( 4 ) أو القضاء ( 5 ) أو النذر ( 6 ) مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه ( 7 ) من كونه صوم أيّام البيض مثلًا ، أو غيرها من الأيّام
شرح
فصل في النيّة ( 1 ) بل الظاهر أنّ الصوم هو القصد المخصوص . ( 2 ) في معنى الإخلاص واعتباره ، تفصيل لا يسعه المقام . ( 3 ) أي النيّة الإجماليّة ؛ فإنّ الداعي أعمّ منها . ( 4 ) لا يعتبر قصدها ، بل لا بدّ من الإيماء إلى ما يتميّز به الأمر . ( 5 ) سيأتي عدم اعتبار الأدائيّة والقضائيّة ، بل لا بدّ من الالتفات إلى أنّه يصوم صوم رمضان مثلًا ، فإن كان خارج الوقت فينتزع منه القضاء . ( 6 ) لا يعتبر في النذر إلّا قصد الوفاء به ، فإن نذر صوم رمضان ، فلا بدّ من قصد الوفاء به ، وإن نذر أن يصوم صوماً ، فلو صام بلا قيد صحّ ، فالنذر لا يورث تنويع الصوم ، ويكون تابعاً للمنذور . ( 7 ) ممنوع ، بل يكفي في الصيام المضاف إلى الأزمان الخاصّة ، قصد الأمر المخصوص بتلك الأيّام والأزمان .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 135 | السيد مصطفى الخميني