[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة ]
فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً ( 1 ) .
[ مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكِّ ]
مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكِّ ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ( 2 ) ، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلِّها أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
شرح
فصل في الخلل الواقع في الصلاة ( 1 ) وربّما يخلّ بالمانع والقاطع ، فإنّهما منافيان لوجود الصلاة ، واعتبارهما غير اعتبار الأُمور العدميّة الدخيلة في مرحلة ماهيّة الصلاة المأمور بها ، فلو أتى بالمانع والقاطع المضادّين لوجودها ، فهو ليس من النقيصة أو الزيادة .
ولا تبعد صحّة الصلاة إذا أتى بهما لا عن عمد أو جهل تقصيريّ ، والأحوط إعادتها في خصوص بعض القواطع ؛ ممّا يعدّ قاطعاً ومنافياً للصلاة عرفاً ، كما لو نسي ورقص في أثنائها .
( 2 ) أو بركعة ، أو صلاة مستقلّة ، إلّا في بعض المواضع ، وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء اللَّه تعالى .
وتوهّم استثناء زيادة الركعة ، اشتباه ؛ فإنّ الزائد مأمور به .