[ مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ]
مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة ( 1 ) أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً ( 2 ) أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء ( 3 ) زيادة أو نقصاً فالأحوط ( 4 ) الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[ مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ]
مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة ( 5 ) أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصّلاة
شرح
إكراهاً ، أو نسياناً وغفلة ، فالصحّة محلّ منع في صورة ، كما أشرنا إليه .
ومن ذلك ما لو كان التدارك موجباً لفوات الموالاة ، أو موجباً لصدق « الزيادة العمديّة » بالنسبة إلى الأجزاء المأتيّ بها غلطاً مثلًا .
( 1 ) ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين ، فإنّه يشكل الحكم بالبطلان .
( 2 ) مرّ تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل .
ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل ، ذكر فصل على حِدَة لخلل الصلاة ، وذكر جملة من أحكام الخلل طيّ البحوث السابقة ، والأمر سهل .
وبالجملة : يرجع إلى مباحث الأوقات وهكذا .
( 3 ) أو الموانع والقواطع ؛ بشرط عدم منافاته للصدق العرفيّ .
( 4 ) هو الأقوى في المقصّر ، وأمّا القاصر فلا تبعد الصحّة ، إلّا أنّ الأحوط هي الإعادة .
( 5 ) لا معنى له إلّا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة .